[ولو خرجت مرة بإذنه لم يبر، بدلالة أنها إن خرجت في نفس اليوم بغير إذنه حنث] ، فالحنث يقع بخروج واحد، والبر لا يقع به.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[ولو خرجت مرة بإذنه لم يبر، بدلالة أنها إن خرجت في نفس اليوم بغير إذنه حنث] ، فالحنث يقع بخروج واحد، والبر لا يقع به.