المسألة ٥١٬٨٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٩٠ج ١ ص ٦٤٩٠ المشهور عن أصحابنا [رحمهم الله] : أنه من علق نذره بشرط فوجد، لزمه كما يلزم إذا أطلقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة