المسألة ٥١٬٨١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٩١ج ١ ص ٦٤٩١ فإذا كان على وجه المنع، لزمه عند وجود الشرط، أصله: الطلاق والعتاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة