فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬٨٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٩٢ج ١ ص ٦٤٩٢

قلنا: المراد بذلك من قال: لله علي نذر، الدليل عليه ما روي عن عقبة مفسرًا ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال: أشهد سمعت النبي - عليه السلام - يقول: (من نذر نذرًا لم يسمه، فعليه كفارة يمين) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد