قالوا: روى إبراهيم بن أبي زياد في كتابه في التفسير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة، فكفارته كفارة يمين) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قالوا: روى إبراهيم بن أبي زياد في كتابه في التفسير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة، فكفارته كفارة يمين) .