فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬٨٥٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٤٩٤ج ١ ص ٦٤٩٤

ولا يجوز أن يكون شبهه بالأيمان قصد الملاحة؛ لأن هذا موجود فيمن قيل له: إنك بخيل. فقال: مالي صدقة. ولئن سلمنا أن يشبه الأصلين، فله أصل ثالث وهو به أشبه وهو الطلاق والعتاق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد