المسألة ٥٢٬١٣٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٢٣ج ١ ص ٦٥٢٣ قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النذورالمقارنة