فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٦١٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٢٬١٣٧ إلى ٥٢٬١٤٥

  1. ١/٦٥٢٣١/٦٥٢٣

    نذر هديا

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا نذر هديًا، اختص الحيوان، وأدناه شاة. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

  3. وقال في القول الآخر: يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة.

  4. لنا: ما روي أن النبي - عليه السلام - سئل عن الهدي فقال: (أدناه شاة) .

  5. ولأن القدر على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه غير الحيوان، كذلك هذا.

  6. احتجوا: بقوله: (هديا بالغ الكعبة) .

  7. قلنا: هذا يتناول الحيوان خاصة.

  8. قالوا: روي أنه - عليه السلام - قال: (المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة) . إلى أن قال: (كالمهدي بيضة) .

  9. قلنا: هذا يدل أنه هدي، والكلام فيما يتناوله الإطلاق.