المسألة ٥٢٬٣١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٣٧ج ١ ص ٦٥٣٧ فلا يكره بعده، أصله: النكاح. ولأنه عقد لا يكره أن يوكل به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة