المسألة ٥٢٬٣١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٣٧ج ١ ص ٦٥٣٧ فلا يكره أن يعقده بنفسه، كالنكاح. ولأنه يجوز له أن يبيع لمن يلي عليه، فجاز أن يبيع لنفسه كالوصي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة