فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٬٣٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٣٩ج ١ ص ٦٥٣٩

قلنا: حكم بشهادته في الحال، وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة المسألة، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: (المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدود في فرية) . وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد