فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٬٣٨٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٥٤٣ج ١ ص ٦٥٤٣

ولا يقبل تعديل والد لولده. واختلفوا في رسل القاضي في المسألة عن الشهود، فقال الإصطخري: يشهد الرسول؛ لأن بما يصح عندهما من قول الجيران. وقال ابن شريح: يستدعي القاضي اثنين من الجيران يسمع قولهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد