فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٤٥ج ١ ص ٧٤٥

ولا يقال: إن الخلاف في كونه نجسا في أصله لا في نجاسته لمجاورة النجاسة؛ وذلك لأنه نجس عندنا في الأصل، وقد حدث معنى يوجب نجاسته لو كان طاهرا، وعندهم أنه طاهر في الأصل، وطاهر مع وجود هذا المعنى، فصار كالحكم الثابت [بعلتين] ، فيجوز الاقتصار على أحدهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد