المسألة ٥٬٥٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٤٨ج ١ ص ٧٤٨ ولا يقال: إن تشبيهه بالمخاط والبصاق/ يقتضي الحكم؛ لأنه يجوز أن شبهه لحقه حكم في باب الإزالة. ولأنه ملصق بظاهر الثوب. ويمكن أن نجيب عنه بشيء. مفارقته لسائر النجاسات التي تتداخل في أجزاء الثوب، فلا يزول بالفرك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة