المسألة ٥٬٥٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٥٨ج ١ ص ٧٥٨ وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة