المسألة ٥٬٦٢٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٦٤ج ١ ص ٧٦٤ قلنا: يبطل بجلد الميتة. والأصل غير مسلم؛ لأن الدم يطهر بالاستحالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة