المسألة ٥٬٦٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٦٨ج ١ ص ٧٦٨ ولأن حمله على الصلاة يقتضي أن يسمى المصلي عابر سبيل، وهذا لا يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة