المسألة ٥٬٧٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٨٥ج ١ ص ٧٨٥ فيه النافلة التي لا سبب لها، [فوجب أن يكره [فيه] ما له سبب من جنسه]، كالصوم يوم النحر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة