فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٨٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٨٨ج ١ ص ٧٨٨

الذي تجوز الصلاة. كما روي أن عمر بن الخطاب طاف بعد طلوع الشمس وصفى ركعتين بذي طوى، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه طاف بالبيت بعد العصر، فقال الناس: انظروا ما صنع هذا الرجل، فإنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما طاف قعد حتى غربت الشمس ثم صلى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد