فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٩٤ج ١ ص ٧٩٤

ويجوز أن يكون أراد بها: ليست لك ولأصحابك خاصة، يبين ذلك انه سنة عندهم، وهي للأعرابي ولقومه، فلابد على قولهم أن يحمل على ما قلنا. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد