فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٥٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٨٨٩ج ١ ص ٨٨٩

ولأن الرخصة تارة تكون في نقصان العدد، وتارة في نقصان الأفعال. ومعلوم أن صلاة المومئ والقاعد تجوز من غير نية الإيماء، فكذلك الرخصة في الأعداد تجوز من غير نية الرخصة. ولأنه مؤدي للفرض فلا يحتاج مع نية صلاة معينة إلى نية أخرى، كالظهر والجمعة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد