المسألة ٦٬٦٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٩٠٠ج ١ ص ٩٠٠ فأما جواز الاقتصار على ركعتين فلقوله - عليه السلام -: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة