فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٩٠١ج ١ ص ٩٠١

وأما جواز مسح ثلاثة أيام فلقوله - عليه السلام -: (يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها) ولم يفصل. ولأنه مسح أقيم مقام غسل فجاز استباحته في سفر المعصية، كما يجوز في سفر الطاعة، أصله: مسح الجبيرة والتيمم. ولأنه سافر سفرا صحيحا فجاز أن يستبيح مسح المسافر، كالطائع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد