المسألة ٦٬٧٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٩١٣ج ١ ص ٩١٣ قالوا: صلاتان جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر، أصله: إذا صلاهما في وقتهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة