المسألة ٦٬٩١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٩٣٤ج ١ ص ٩٣٤ وقال أبو يوسف ومحمد: لا تبطل حتى يكبر للجمعة، وبه قال الشافعي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة