وقال [محمد: إن أدركه قبل الركوع بنى عليها الجمعة وإن أدركه بعد الركوع بنى عليها الظهر] ، وبه قال الشافعي.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال [محمد: إن أدركه قبل الركوع بنى عليها الجمعة وإن أدركه بعد الركوع بنى عليها الظهر] ، وبه قال الشافعي.