فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٢٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٩٨٤ج ١ ص ٩٨٤

وإذا أدركه المأموم قائما وقد كبر، لم يكبر، [أما الإمام] : فلقوله - عليه السلام -: (أربع كتكبيرات الجنائز لا يسهو) ، ولم يفصل. ولأن محل التكبير باق ليه فجاز أن يأتي به، كما لو كبر بعد ما تعوذ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد