وإذا أدركه المأموم قائما وقد كبر، لم يكبر، [أما الإمام] : فلقوله - عليه السلام -: (أربع كتكبيرات الجنائز لا يسهو) ، ولم يفصل. ولأن محل التكبير باق ليه فجاز أن يأتي به، كما لو كبر بعد ما تعوذ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا أدركه المأموم قائما وقد كبر، لم يكبر، [أما الإمام] : فلقوله - عليه السلام -: (أربع كتكبيرات الجنائز لا يسهو) ، ولم يفصل. ولأن محل التكبير باق ليه فجاز أن يأتي به، كما لو كبر بعد ما تعوذ.