المسألة ٧٬٥٢١التجريدالحنفيةج ١ ص ١٠١٩ج ١ ص ١٠١٩ وقال الشافعي: كصلاة العيد: يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية: خمسا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة