وقال الشافعي: يجوز ذلك في أحد قوليه إلا أنه قال: ليس بسنة، وقال: في حلق رأسه على وجهين: إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقال الشافعي: يجوز ذلك في أحد قوليه إلا أنه قال: ليس بسنة، وقال: في حلق رأسه على وجهين: إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق،