ولا يقع فيها منع، وإنما يقع التقديم في الأولى، وقول الحسن لا دلالة فيه؛ لأنه يجوز أن يكون صلى مأموما وكبر أربعا. ولأنا قد روينا أنه قال: (لولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التقديم لما قدمتك) وقد روي أن سعيد بن العاص - رضي الله عنه - قال: (أنتم أحق بموتاكم؛
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد