المسألة ٨٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠ قالوا: طهارة ورد الشرع فيها بعدد من جنس فوجب أن يكون العدد فيه شرطًا، كالولوغ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة