المسألة ٨٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠ وإذا سقط هذا الوصف انتقضت العلة بغسل دم الحيض؛ لأن الشرع ورد فيه بالحَتّ، والقَرص والغسل ليس بواجب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة