المسألة ٨٬٥١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٢ج ١ ص ١١٦٢ قالوا: إنما يقدر ما بعد الستين بتسعة؛ لأنه يمكن إيجاب التبيع أو المسنة فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة