المسألة ٨٬٥٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٤ج ١ ص ١١٦٤ قالوا: أحد فريضتي البقر، فوجب أن لا يجب جزء منها مع التساوي يف الحول كالتبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة