المسألة ٨٬٥٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٥ج ١ ص ١١٦٥ [قلنا: ينتقض بالزيادة على الأربعين إذا بلغت ستين ثم هلكت منها عشرة قبل الإمكان؛ ولأن ما زاد على ثلاثين] لما تغير الفرض بعشرة لم يجب فيما دونها. [ولما لم يتغير الفرض فيما زاد على أربعين بعشرة جاز أن يجب فيما دونها] . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة