فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٥٤٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٦ج ١ ص ١١٦٦

وإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون) ، ولم يفصل بين الزيادة في أول الحول أو وسطه. وروى جابر بن زيد - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اعملوا من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم، فما حدث من مال بعد فلا زكاة فيه حتى يجئ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد