المسألة ٨٬٥٤٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١١٦٧ج ١ ص ١١٦٧ ولا يلزم ثمن الإبل المزكاة؛ لأنه يجوز أن يضم إذا علفها ثم باعها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة