المسألة ٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٦٧ج ١ ص ٦٧ قلنا: اعتبار ما لا يستغنى عنه لا معنى له؛ لأن الماء يستغنى عن التراب إذا طرح وإن لم يمنع عندهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة