المسألة ٩٬٤١٨التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٦٣ج ١ ص ١٢٦٣ مال ملكته واستحقت قبضه، فوجب أن لا يشترط في عقد الحول قبضه. أصله: إذا ملك بالشراء أو بالميراث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة