وقد أخذ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - العشر من الورس وليس بمقتات. وقد قال الحسن والزهري (إن الخضر لا يجب العشر في أعيانها وإنما يجب في أثمانها إذا
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وقد أخذ أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - العشر من الورس وليس بمقتات. وقد قال الحسن والزهري (إن الخضر لا يجب العشر في أعيانها وإنما يجب في أثمانها إذا