المسألة ٩٬٥٦٥التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٨٤ج ١ ص ١٢٨٤ قالوا: جنس مال لا يراعى فيه النصاب [فلم يجب فيه العشر، كالحطب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة