المسألة ٩٬٦١٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٩٣ج ١ ص ١٢٩٣ ولا يصح أن يقال: لا يجمع الرجال بين أمه وأجنبية؛ لأن إحديهما لا يصح على الانفراد. ومعلوم أن العشر لا يتعلق بنفس الأرض وإنما يتعلق بالخارج منها فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: (لا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة