المسألة ٩٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ خلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة