فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٠٢غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٩٩ج ٢ ص ٩٩

ثَانِيها أَنْ لَا يَرِثَ وَرَثَةُ كُل مَيِّتٍ غَيرَهُ كَإِخْوَةٍ خَلَفَ كُلٌّ بَنِيهِ فَاجْعَل مَسَائِلَهم كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيهِ سِهامُهُ، وَصَحِّحْ كَمَا ذَكَرنَا فِي بَابِ التَّصحِيحِ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(ثَانِيهَا) ؛ أَيْ: الصُّوَرِ (أَنْ لَا يَرِثَ وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ غَيْرَهُ كَإِخْوَةٍ) مَاتَ أَبُوهُمْ عَنْهُمْ، ثُمَّ مَاتُوا وَ (خَلَفَ كُلٌّ) مِنْهُمْ (بَنِيهِ) مُنْفَرِدِينَ أَوْ مَعَ إنَاثٍ (فَاجْعَلْ) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَسْأَلَةً وَاجْعَلْ (مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ، وَصَحِّحْ كَمَا ذُكِرَ فِي بَابِ التَّصْحِيحِ) يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.