فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣٠٦غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٠٠ج ٢ ص ١٠٠

الثانِي: أَن لَا تَنقَسِمَ عَلَيها بَل تُوَافِقُها فتَضرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الأُولَى ثُم مَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الأُولَى أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ الثانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنْ الثانِيَةِ أَخَذَهُ مَضرُوبًا فِي وَفْقِ سِهامِ الثانِي

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(الثَّانِي: أَنْ لَا تَنْقَسِمَ) سِهَامُ الثَّانِي (عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: عَلَى مَسْأَلَةٍ (بَلْ تُوَافِقُهَا ف) تَرُدُّ مَسْأَلَتَهُ إلَى وَفْقِهَا وَ (تَضْرِبُ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي) كُلِّ (الْأُولَى) لِيَخْرُجَ بِلَا كَسْرٍ، فَمَا بَلَغَ فَهُوَ الْجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ (ثُمَّ) كُلُّ (مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ) الْمَيِّتِ (الثَّانِي) هَذَا طَرِيقُ الْعِلْمِ بِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.