فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٥٧غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٤٣ج ٢ ص ١٤٣

وَإِلَّا جَزَّأنَاهُمْ ثَلَاثَةً كُلُّ اثْنَينِ جُزْءًا وَأَقْرَعنَا بَينَهُمْ بِسَهْم حُرِّيَّةٍ وَسَهْمَي رِقٍّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ؛ عَتَقَ، وَرَقَّ الْبَاقُونَ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِلَّا) جُزْءًا، يَظْهَرُ لَهُ مَالٌ غَيْرِهِمْ وَلَا دَيْنَ (جَزَّأْنَاهُمْ ثَلَاثَةَ) أَجْزَاءٍ، (كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءًا وَأَقْرَعنَا بَيْنَهُمْ بِسَهْمٍ بِحُرِّيَّةٍ وَسَهْمَيْ رِقٍّ، فَمَنْ خَرَجَ لَهُ) مِنْهُمْ (سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ؛ عَتَقَ، وَرَقَّ الْبَاقُونَ) لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ فِي مَرَضِهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَسَائِرُ أَصْحَابِ السُّنَنِ، وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الصَّحَابِيِّ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.

وَلِأَنَّ الْعِتْقَ فِي تَفْرِيقِهِ ضَرَرٌ، فَوَجَبَ جَمْعُهُ بِالْقُرْعَةِ، كَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ إذَا طَلَبَهَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، وَالْوَصِيَّةُ لَا ضَرَرَ فِي تَفْرِيقِهَا،

٩٬٧٢٩

بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا، وَإِنْ سَلَّمْنَا مُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ؛ فَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَاجِبُ الِاتِّبَاعِ، سَوَاءٌ وَافَقَ نَصُّهُ الْقِيَاسَ أَوْ لَا.

هَذَا إنْ تَسَاوَوْا فِي الْقِيمَةِ،

٩٬٧٣٠

فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَسِتَّةٍ، قِيمَةُ اثْنَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ ثَلَاثُمِائَةٍ، وَاثْنَيْنِ مِائَتَانِ مِائَتَانِ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ مِائَةٌ؛ جَعَلْت الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قِيمَتُهُمَا أَرْبَعُمِائَةٍ جُزْءًا وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ جُزْءًا، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ، هَذَا إنْ أَعْتَقَهُمْ دَفْعَةً،

٩٬٧٣١

فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ؛ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، خِلَافًا " لِلْمُبْدِعِ " هُنَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.