فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٩٩٧غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٧٩ج ٢ ص ١٧٩

وَإنْ عَقَدَ وَلِيَّانِ لاثنَينِ وَجُهِلَ السبقُ أَوْ عُلِمَ سَابِقٌ ثُم نُسِيَ أَوْ عُلِمَ السبْقُ وَجُهِلَ السابِقُ فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ وَإِنْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا مَعًا بَطَلَا

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ عَقَدَ وَلِيَّانِ) مُسْتَوِيَانِ فِي الدَّرَجَةِ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِمَا (لِاثْنَيْنِ) كَأَنْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا لِزَيْدٍ، وَالْآخَرُ لِعَمْرٍو (وَجُهِلَ السَّبْقُ) مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ وَقَعَا مَعًا أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ؟ فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ (أَوْ عُلِمَ سَابِقٌ) مِنْهُمَا (ثُمَّ نُسِيَ) السَّابِقُ، فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ (أَوْ عُلِمَ السَّبْقُ) لِأَحَدِ الْعَقْدَيْنِ عَلَى الْآخَرِ (وَجُهِلَ السَّابِقُ) مِنْهُمَا (فَسَخَهُمَا حَاكِمٌ) نَصًّا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِيحٌ، وَلَا طَرِيقَ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

١٠٬٢٦٥

وَإِنْ طَلَّقَا لَمْ يُحْتَجْ إلَى الْفَسْخِ،

١٠٬٢٦٦

فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا بَعْدُ؛ لَمْ يَنْقُصْ بِهَذَا الطَّلَاقِ عَدَدٌ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِهِ،

١٠٬٢٦٧

وَإِنْ أَقَرَّتْ بِسَبْقٍ لِأَحَدِهِمَا؛ لَمْ يُقْبَلْ نَصًّا (وَإِنْ عُلِمَ وُقُوعُهُمَا) أَيْ: الْعَقْدَيْنِ (مَعًا) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (بَطَلَا) أَيْ فَهُمَا بَاطِلَانِ مِنْ أَصْلِهِمَا لَا يَحْتَاجَانِ إلَى فَسْخٍ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَصْحِيحَهُمَا، وَلَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَا تَوَارُثَ فِيهِمَا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.