فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٠٣٠غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ١٨٣ج ٢ ص ١٨٣

وَلِمَنْ لَم يرضَ مِنْ امرَأَةٍ وَعَصَبةٍ حَتَّى مَنْ يَحدُثُ الفَسْخُ فَيَفْسَخُ أَخٌ مَعَ رِضَا أَبٍ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي فَلَا يَسقُطُ إلا بِإِسْقَاطِ عَصَبَةٍ بِقَوْلٍ أَوْ بِمَا يَدل علَى رِضَاها مِنْ قَولٍ أَوْ فِعلٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) إذَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ (لِمَنْ لَمْ يَرْضَ) بِالنِّكَاحِ بَعْدَ عَقْدٍ (مِنْ امْرَأَةٍ وَعَصَبَةٍ حَتَّى مَنْ يَحْدُثُ) مِنْ عَصَبَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْعَارَ فِي تَزْوِيجِ مَنْ لَيْسَ بِكُفْءٍ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (وَهُوَ) أَيْ: خِيَارُ الْفَسْخِ لِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ، (عَلَى التَّرَاخِي) لِأَنَّهُ خِيَارٌ لِنَقْصٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ؛ أَشْبَهَ خِيَارَ الْعَيْبِ (فَلَا يَسْقُطُ) الْخِيَارُ (إلَّا بِإِسْقَاطِ عَصَبَةٍ بِقَوْلٍ) بِأَنْ يَقُولُوا: أَسْقَطْنَا الْكَفَاءَةَ، أَوْ رَضِينَا بِهِ غَيْرَ كُفْءٍ وَنَحْوِهِ،

١٠٬٣٠٣

وَأَمَّا سُكُوتُهُمْ فَلَيْسَ رِضًى (أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا) أَيْ: الْمُزَوَّجَةِ (مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ) كَأَنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا عَالِمَةً أَنَّهُ غَيْرُ كُفْءٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.