فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَعَلَيْهِ) أَيْ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ مِثْلِهَا يَطَأُ وَيُوطَأُ (فَلَوْ عَقَدَ ابْنُ تِسْعٍ عَلَى امْرَأَةٍ وَأَصَابَهَا وَفَارَقَهَا؛ حَلَّتْ لَهُ بِنْتُهَا) إذْ لَا تَأْثِيرَ لِهَذِهِ الْإِصَابَةِ؛ فَوُجُودُهَا كَعَدَمِهَا (وَكَذَا عَكْسُهُ) كَمَا لَوْ أَصَابَ ابْنُ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ دُونِ تِسْعِ سِنِينَ، وَفَارَقَهَا، فَبَلَغَتْ، وَاتَّصَلَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ، حَلَّتْ تِلْكَ الْبِنْتُ لِمُصِيبِ أُمِّهَا حَالَ صِغَرِهَا، لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِذَلِكَ، هَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ "، وَصَحَّحَهُ فِي " التَّصْحِيحِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " وَغَيْرِهِ، وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ،

١٠٬٣٣٢

وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، وَصَحَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.