فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٧٠غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٢٥٦ج ٢ ص ٢٥٦

شُرُوطُ خُلْعٍ تِسعٌ بَذْلُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَزَوْجٌ يَصِحُّ طَلاقُهُ غَيرِ هازِلَينِ وَعَدَمُ عَضلِها إِنْ بَذَلَتهُ وَوُقُوعُهُ بِصِيغَتِهِ وَعَدَمُ نِيَّةِ طَلاقٍ وَتَنْجِيزُهُ وَوُقُوعُهُ عَلَى جَمِيعِ الزَّوْجَةِ وَعَدَمِ حِيلَةٍ كَما يَأْتِي .

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

[تَنْبِيهٌ شُرُوطُ الْخُلْع تِسْعٌ] (تَنْبِيهٌ: شُرُوطُ خُلْعٍ تِسْعٌ بَذْلُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ) وَهُوَ الرَّشِيدُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا

(وَزَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) وَلَوْ مُمَيِّزًا،

١٠٬٩٩٧

وَأَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ مِنْ (غَيْرِ هَازِلَيْنِ)

١٠٬٩٩٨

فَلَوْ كَانَ مِنْ هَازِلَيْنِ، لَمْ يَصِحَّ، وَتَقَدَّمَ (وَعَدَمُ عَضْلِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ عَلَى بَذْلِ الْعِوَضِ (فَإِنْ بَذَلَتْهُ) بِاخْتِيَارِهَا، صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا (وَوُقُوعُهُ) أَيْ: الْخُلْعِ (بِصِيغَتِهِ) مِنْ الصِّيَغِ السَّابِقَةِ (وَعَدَمُ نِيَّةِ) طَلَاقٍ مِنْ الزَّوْجِ (وَتَنْجِيزُهُ) فَلَا يَصِحُّ مُعَلَّقًا (وَوُقُوعُهُ) أَيْ: الْخُلْعِ (عَلَى جَمِيعِ الزَّوْجَةِ) وَعَدَمُ حِيلَةٍ لِإِسْقَاطِ طَلَاقٍ (كَمَا يَأْتِي) فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ آخِرِ الْخُلْعِ. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ] فَصْلٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.